الحق في الحصول على المعلومة
الحق في الحصول على المعلومة
بين دستور 2011 والحق في التمكين
ــ مهنة المحاماة نموذجا ــ
من إعداد الأستاذ/ موسى لياب
محام بهيئة الدار البيضاء
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من التزامات الدول تجاه الأفراد، باعتبارها حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
وحيث إن المعلومة المراد الحصول عليها قد تتخذ صورا عدة فهي: قد تكون تلك المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، أو المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، والتي تنتجها أو تتوصل بها : المؤسسات والهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها؛ وأنها غير خاضعة للاستثناءين الأساسيين بحيث لا يرد عليها:
النوع الأول والتي هي: الاستثناءات المطلقة والتي ولا تخضع لمقياس الضرر.
أو النوع الثاني والتي هي: استثناءات نسبية أو مقيدة بمعنى معلومات مقيدة بألا يؤدي الكشف عنها أو تسليمها إلى إلحاق ضرر.
وكما لا يخفى عن كريم علمكم، فإن مهنة المحاماة تتطلب بشكل عام أن يجد المحامي من يتعاون معه ويمده بالمعلومة التي تعينه في الإعداد الجيد لقضيته، ومن ثم نقل تلك المعلومة لهيئة الحكم، لإصدار حكم عادل إحقاقا للحق عامة، ثم انتصارا للطرف المظلوم خاصة.
وبالتالي تظهر لنا أهمية الموضوع بحيث أن الحق في الحصول على المعلومة أضحى بكونه أداة فعالة لإعمال كثير من الحقوق الأخرى المدنية والسياسية، بل حتى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا، باعتباره يدور وجودا وعدما بارتباطه بالإنسان لأنه حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
بناء على ما تقدم فإلى أي حد استطاع الدستور المغربي تبني الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؟ وما هي الامتيازات المخولة للمحامي أثناء ممارسته لمهامه؟
وللإجابة على هذا الإشكال ستنبع المنهج التالي: الحق في الحصول على المعلومات في الإعلانات والمواثيق الدولية المبحث الأول، المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومات بين دستور 2011 والحق في التمكين.
المبحث الأول: الحق في الحصول على المعلومات في الإعلانات
والمواثيق الدولية:
بناء على ما تقدم نحاول في هذا المبحث إلقاء الضوء على أهم المعايير الدولية التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات المطلب الأول، دسترة هاته المعايير من خلال بعض الدساتير الدولية المطلب الثاني.
المطلب الأول: أهم المعايير الدولية التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات:
تشكل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الركيزة الأساسية لحق الحصول على المعلومات، بعد أن تم الاعتراف بحرية المعلومات في أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، ليتم التنصيص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10دجنبر 1948) المادة 19: « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. »
وجاءت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياية لسنة 1966 لتحدد أشكال ممارسة هذا الحق، فاعتبرت الفقرة الثانية من المادة أنه لكل إنسان الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها … مع مراعاة التقييد بضرورات احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة.
وسارت أغلب المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان في نهج الاعتراف بحق الوصول إلى المعلومات، فعلى المستوى الأوروبي جاء نص المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 بجواز إخضاع حرية تلقي أو نقل المعلومات والأفكار لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود أو العقوبات.
واستعملت المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1969 عبارة حرية البحث عن مختلف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين.
أما المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 فاعتبرت أنه من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات، وأنه يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وأن ينشرها في إطار القوانين واللوائح.
وعلى المستوى العربي نصت المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 على الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية، في إطار احترام المقومات الأساسية للمجتمع، ولا يجوز إخضاع هذا الحق إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين.
المطلب الثاني: دسترة الحق في الحصول على المعلومة من خلال
بعض الدساتير الدولية:
يحظى حق الحصول على المعلومات بمكانة دستورية في أغلب الدول الديمقراطية، وتعتبر السويد أول دولة تقر بهذا الحق في دستورها منذ سنة 1766، وسارت على نفس النهج الكثير من الدساتير الحديثة منها دستور جنوب إفريقيا عام 1996، والدستور المكسيكي لعام 2007،
وينص الدستور الاسباني الصادر في 29/12/1978 المعدل، على هذا المبدأ الحقوقي، بحيث جاء فيه ما يلي: « لا يجوز حظر المطبوعات والتسجيلات وأية وسائل أخرى للحصول على معلومات إلا بموجب حكم صادر عن القضاء »
وينص الدستور الفنلندي الصادر في 11/06/1999 على ما يلي: « الوثائق التي في حوزة السلطات تكون مباحة، إلا إذا كان نشرها قد تم تقييده لأسباب ضرورية خاصة في القانون »
وكذلك الدستور الألماني الذي ينص على ما يلي: « سيكون لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير، وأن يملك الحق في حرية الحصول على معلومات من مصادر يمكن الوصول إليها بشكل عام، كما أن حرية الصحافة وحرية التغطية بواسطة الإذاعة أو الأفلام شيء مضمون ولن تكون هناك رقابة »
وينص الدستور التونسي في الفصل 27 على ما يلي: « تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى الشبكات الاتصال »
كان المشرع التونسي أكثر « جرأة » عندما استعمل لفظ: النفاذ إلى المعلومات، بينما استعمل كلا من الدستور المغربي والجزائري لفظ « الحصول على المعلومات » وفي نظر الدكتور عبد القادر مهداوي: أن عبارة النفاذ أضمن لحق المواطن وأكثر إلزاما للهيئات والجهات الرسمية بواجب تمكين المواطن من المعلومة.
ويكتسي النص على حق الحصول على المعلومات في صلب الدستور أهمية بالغة بالنسبة للمواطن والأجهزة الحكومية على السواء، فهو من جهة يرقى إلى مرتبة الحقوق الواجب على السلطات الثلاث في الدولة الحرص على إعمالها بشكل فعال يتناسب مع الفلسفة العامة للدستور، فلا يقتصر دور هذه السلطات في إتاحة المعلومات عند الطلب، بل يتضمن حق الجمهور بأن يتم إعلامه بشكل صحيح، كما يساهم النص الدستوري في إدراج هذا الحق ضمن ثقافة حقوق الإنسان لدى الفئات الواسعة من المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني.
أما على المستوى الدولي فإن النص على حقوق الإنسان كما تحددها المعايير الدولية تمثل معيارا لالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها، ومساهمتها الفعالة في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي ولا شك أن حق الوصول إلى المعلومات وفق ما تقرره النصوص الدولية يساهم في شكل فعال من حرية التعبير والإعلام ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، جاء الدستور المغربي في الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات التي يطلبها، جاء ذلك بموجب الفصل 27 من دستور يوليوز 2011 الذي بين على وجه التحديد الجهات المطلوب منها تقديم المعلومات، فما هي هاته الجهات التي حددها الدستور وذلك من خلال القانون التنظيمي رقم 31.13؟ سنحاول الإجابة عن هذا الإشكال خلال المبحث الثاني لهذا البحث.
المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومات بين دستور 2011
والحق في التمكين ــ مهنة المحاماة نموذجا ــ
بعد مرور أزيد من ثمان سنوات من دسترة الحق في الحصول على المعلومات جاء القانون التنظيمي رقم 31.13 ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسة أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع، وتعتبر مهنة المحاماة الميكانيزم الأساسي لتحريك القوانين وإخراجها للوجود، هذا ما ستنطرق له خلال المطلب الأول، ثم سنتناول قراءة سطحية في قانون 31.13 خلال المطلب الثاني.
المطلب الأول: الحق في الحصول على المعلومات ــ المحاماة نموذجا ــ
ــ يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين الذي انعقد بهافانا بكوبا في الفترة الممتدة من 27 غشت إلى 7 سبتمبر 1990، الذي أقر مجموعة من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين لعل أبرزها على حسب طبيعة الموضوع جاء فيه مايلي:
إمكانية حصول المحامين على المعلومات والإطلاع على الملفات والوثائق المناسبة التي في حوزة الدولة أو تحت تصرفها، لفترة تكفي لتمكين المحامين من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وفي مهلة لا تتجاوز في المحاكمات الجنائية وقت انتهاء التحقيق أو قبل بدء مرحلة المحاكمة.
ونص صراحة على حصانة المحامي في المادة 20 الذي جاء فيه: « يتمتع المحامي بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلي بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعته المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثوله أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية. »
كما تطرقت المادة 23 لحصانة المحامي وحريته في التعبير وحقه في الانتماء وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث نصت على مايلي: « للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير والانتماء للرابطات وعقد اجتماعات. وبصفة خاصة، يحق لهم المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم بها. وعند ممارسة هذه الحقوق، ينبغي للمحامين أن يتصرفوا دائما « وفقا » للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
تكفل الحكومات وتحترم إحاطة جميع الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم بالسرية.
وهذا ما تم الإشارة إليه ولو بشكل ضمني في الفقرة 2 من المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وذلك بـ: « تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية » في انتظارالتنصيص على هذا المبدأ الأممي بشكل صريح.
المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومات القانون رقم 31.13:
أخيرا، وبعد طول انتظار جاء القانون رقم 31.13 لتفعيل الفصل 27 من دستور 2011 والذي ينص على ما يلي: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
وسيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى المغرب على هذا المسار بـ:
ــ إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
ــ إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ــ إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما يهدف هذا القانون إلى:
ــ تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
ــ إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية.
ــ تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
ــ ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
ــ إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية.
ــ ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ــ فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم.
ــ تنمية الوعي القانوني والإداري.
ــ جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
المستفيدون من المعلومات : نوعان :
- المواطنات والمواطنين.
- الأجانب المقيمين بالمغرب بشكل قانوني، وذلك تطبيقا لأحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي انضم أو صادق عليها المغرب، ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
– النشر الاستباقي : نشر المعلومات بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها مثل البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وقد تضمن القانون الأبواب التالية:
- 1: أحكام عامة والمقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، ومبدأ مجانية الحصول على المعلومات؛
- 2: استثناءات الحق في الحصول على المعلومات؛
- 3:النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية، ومهام الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومة؛
- 4: إجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء؛
- 5: لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومهامها وتركيبتها؛
- 6: العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين وكذا الحاصل على المعلومة أو مستعملها؛
- 7: أجل دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.
أحكام عامة
يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية.
يكون الحصول على المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.
يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات
تضمن القانون استثناءات مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.
تشمل الاستثناءات المطلقة ما يلي:
- المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني
- المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
- المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية
- المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور
- حماية مصادر المعلومات.
أما الاستثناءات المقيدة، فيتعلق الأمر بــ:
1- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــ
- العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية
- السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة
- حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة
- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
2- المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بــ
- سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة
- سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة
- سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة
- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة
3- المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور،
تدابير النشر الاستباقي
ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:
- الإتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
- النصوص التشريعية والتنظيمية؛
- مشاريع القوانين؛
- مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
- مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
- ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
- مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
- الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
- قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها المؤسسة أو الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات الإدارية؛
- حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
- شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
- النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
- البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
- برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
- الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛
- التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
- الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
- المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
- المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع؛
إجراءات الحصول على المعلومات
يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني.
ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة.
بالنسبة للحالات المستعجلة، تم تحديد أجل ثلاثة (3) أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.
في حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه، على ثلاث مستويات :
• المستوى الأول: يقضي بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد.
• المستوى الثاني: يقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في غضون 30 يوما :
– التي تلي انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة،
– أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية.
• المستوى الثالث: يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في ثلاثين (30) يوما.
لجنة الحق في الحصول على المعلومات
للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون في على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها :
- السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
- تقديم الاستشارة والخبرة ؛
- تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛
- التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها ؛
- إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
- تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :
- ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
- عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
- عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
- ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب »؛
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الوسيط؛
- ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
العقوبات
نص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حالة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها أو التي تنتج ضرر للهيئة أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
الخاتمة:
كفل الدستور الجديد الحق في الحصول على المعلومات وجعله غير قابل للتنفيذ إلا بمقتضى القانون رقم 31.13 بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، مشيرا إلى أن التنزيل الإيجابي لهذه المبادئ الدستورية يقتضي وعيا كبيرا وقدرة على الفصل الإيجابي بين حدود الحق والواجب وهو ضابط من شأنه أن يمكن أي سلطة تشريعية من أن تمثل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وبالتالي فإن التنزيل والتطبيق الإيجابي لقانون الحصول على المعلومات يعتبر قاطرة للرفع من اقتصاد البلاد وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة بين المواطنين والدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات.
ولهذه الغاية تم إدراج هذا القانون في الدستور الجديد من خلال الفصل 27، وهذا ما يبرر أن العمل الموجود حاليا سجل تقدما ملموسا وسيعطي ثماره، خاصة إذا تم وضع إطار تشريعي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات خاص بالهيئات والمؤسسات المعنية بمقتضى قانون 31.13 في أقرب وقت من دخول القانون لحيز التطبيق، لترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.
لائحة المصادر والمراجع المعتمدة
ــ الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والاتصال www.mmsp.gov.ma
ــ الموقع الإلكتروني للجريدة الإلكترونية مغرس WWW.MAGHRESS.COM
ــ الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية، لعبد القادر مهداوي
ــ مجلة المحاكم المغربية، لهيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 118
ــ مجلة العلوم القانونية والسياسية ــ عدد 14 ــ أكتوبر 2016
الفهرس
المقدمة ………………………………………………………………………………….. 2
المبحث الأول: الحق في الحصول على المعلومات في الإعلانات والمواثيق الدولية …………. 4
المطلب الأول: أهم المعايير الدولية التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات……….5
المطلب الثاني: دسترة الحق في الحصول على المعلومة من خلال بعض الدساتير الدولية ……7
المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومات بين دستور 2011 والحق في التمكين
ــ مهنة المحاماة نموذجا ــ …………………………………………………… 9
المطلب الأول الحق في الحصول على المعلومات ــ المحاماة نموذجا ــ ……………………… 10
المطلب الثاني . الحق في الحصول على المعلومات القانون رقم 31.13 …………………… 12
الخاتمة ……………………………………………………………………… 18
فهرس المصادر والمراجع ……………………………………………………. 19
فهرس المحتويات …………………………………………………………….. 20